لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد، أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة.
مسألة 56: " على الأقوى... إلخ ".
في القوة نظر، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل، فلا يترك الاحتياط فيه باتيانه، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده.
مسألة 57: " ولا يبعد... إلخ ".
فيه تأمل، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة.
مسألة 59: " غصبا... إلخ ".
نعم لا بأس بالذمة، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب، ووجهه ظاهر.
مسألة 63: " مع كونهم أهم... إلخ ".
في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله، الأقوى تقديمه على الحج، وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي، وفي الواجب الآخر عقلي، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة، نعم، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته، ولو بأحداث سبب وجوب الآخر، وحينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين، فيؤخذ بأهمهما، ومع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى.
مسألة 64: " مع تحقق سائر... إلخ ".
حتى البلوغ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح.
قوله " إلى ذي الحجة... إلخ ".
بل إلى تمام زمان حجه، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.