جرت عليه سيرة العقلاء قطعا في ما كان هناك منشأ عقلائي.
مع أن دليل الأصل والقاعدة رادع عن السيرة عليها - لو كانت - كما لا يخفى.
وأنه لا مجال للطعن في الرواية بعد استناد الأساطين إليها في كتبهم (1).
وتقييدها بأدلة الكر لا يقتضي إلا تقييدها بما علم خروجه من عمومها، لا كون الموضوع هو الكر، لانفصال المقيد المجمل، وقضية التقييد بالمجمل المنفصل الاقتصار على التقييد بما علم خروجه به والرجوع في المشكوك إلى العموم وارتفاع إجماله به فيحكم ببقاء مرتكب الصغيرة تحت عموم (أكرم العالم) إذا قيد بدليل منفصل مثل (لا تكرم العالم الفاسق) إذا شك في أن مرتكبها فاسق أو ليس بفاسق.
وبالجملة الكرية وإن كانت قيدا للموضوع، إلا أنها بمعنى الأقل المحتمل من مثل قوله: " إذا كان قدر كر " (2)، لعدم دلالته عليه أو على الأكثر، ووضوح لزوم العمل بالعموم في ما لا دليل على خلافه لبقائه على ظهوره وعدم سراية إجمال المقيد إليه، كما حقق في الأصول (3).
هذا وقد ظهر أن التحديد بمكسر ثلاثة أشبار ونصف في السطح المربع لم ينهض عليه دليل، ولكنه أحوط.
وبالجملة إذا كان بمقدار الكر (لم ينجس بوقوع النجاسة فيه) أو ملاقاته لها، للأصل والقاعدة ومنطوق غير واحد من مثل " إذا بلغ الماء... " (4) (ما لم يتغير أحد أوصافه) الثلاثة (فإن تغير) أحدها تغيرا حسيا لما عرفت (نجس) إجماعا، لرواية