الماء؟ قال: " إن وجد ماءا غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه " (1).
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة وأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي (2).
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: راوية من ماء فسقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال: " إن تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء " (3).
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (4) إلى غير ذلك من الأخبار (5).
ولا يخفى أن هذه الأخبار لا يعارضها ما دل في مثل مواردها على خلافها من الأمر بالإراقة والإهراق أو النهي عن الشرب والتوضؤ (6) والاغتسال، لاحتمال أن يكون على الاستحباب أو للكراهة، لما أشرنا إليه من كون كل من الطهارة والنجاسة ذات مراتب شرعا (7)، يختلف حكمها بحسب ما لهما من المراتب إختيارا