المستدير، كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) في شرح المفاتيح (1) والمحدث الإسترابادي (2) استظهاره، لا المربع كما استظهره المشهور. ويقرب مكسره من تحديده الوزني - على ما اختبر فإن مكسره على الرواية يكون ثلاثة وثلاثين وكسرا، الحاصلة من ضرب نصف القطر - وهو شبر وثلاثة أرباع - في نصف المحيط - وهو خمسة ونصف - في ثلاثة ونصف العمق، على ما هو القاعدة في ضرب الدائرة.
ودعوى الاجماع بسيطا أو مركبا على أنه ليس بكر في مثل هذه المسألة مجازفة، غايته عدم القول به، لا القول بعدمه. ومن الغريب صدور هذه الدعوى من شيخنا العلامة (3) - أعلى الله مقامه -.
وأغرب منه دعواه إمكان اخراجه بأن الظاهر من الرواية كون مجموع الثلاثة ونصف من العمق ثابتا في تمام سطح الكر، لا في خط منه، فتخرج الدائرة (4)، كما لا يخفى، ضرورة أنه كذلك في السطح المستدير، وإنما لا يكون كذلك في السطح المحدب أو المقعر.
ثم إنه لا يكاد يوافق تحديد من تحديداته المساحية في أخبارها لتحديده الوزني. مع وضوح أن له حدا واحدا لا يختلف باختلاف اختباره مساحة، أو وزنا.
واختلاف المياه خفة وثقلا - مع كونه ليس بمقدار الاختلاف بينهما - يقتضي