بالتغير إذا لم يكن بملاقاة عينها، فإن الظاهر من قوله: " لا ينجسه شئ... " لا ينجسه عين من الأعيان النجسة بالملاقاة إلا ما غيره. وإن أبيت عن ظهوره فيه، فلا أقل أنه القدر المتيقن، فلا دلالة له على نجاسته بسبب تغيره بملاقاة الماء المتغير بها، كما لا يخفى.
الباب الأول: في المياه (الماء القليل)...
(وإن كان) الماء الواقف (أقل من كر ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه) على المشهور بين الأصحاب (1)، بل عليه دعوى الاجماع من غير واحد. (2) وقد دل عليه أخبار كثيرة (3) منطوقا أو مفهوما خلافا لابن أبي عقيل (4)، وتبعه الكاشاني (5) والفتوني (6) وبعض آخر (7) فذهبوا إلى عدم إنفعاله بملاقاتها ما لم يتغير أحد أوصافه بها مستدلا - مضافا إلى الأصل، وعموم الرواية المشهورة بين الفريقين " خلق الله الماء... " (8) - بروايات كثيرة ظاهرة، بل بعضها صريحة في عدم الانفعال.
منها: ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر، قال: سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده، هل يجز أن يغتسل من ذاك