واعلم أن الأصحاب اختلفوا في حده بحسب المساحة ومنشؤه اختلاف الأخبار، واختلاف الأنظار في الاستظهار. ولا دلالة في ما يعتبر منها على هذا التحديد.
الباب الأول: في المياه (الكر)...
نعم رواية الحسن بن صالح كما عن الإستبصار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ". قلت وما الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (1) وإن كانت صريحة، إلا أن عدم تعرضها في الكافي (2) والتهذيب (3) للطول ربما يخل، لوضوح عدم وثوق بثبوته فيها، كما لا يخفى. وبدونه لا دلالة لها عليه.
وما قيل - من أن تحديد العرض بذلك يستلزم تحديد الطول به أو بأزيد منه، وإذ لا قائل بالزيادة، تعينت المساواة (4) - فيه أن العرض فيها ليس ما يقابل الطول، بل بمعنى السعة كما في قوله تعالى: * (عرضها كعرض السماء والأرض) * (5) وقد صرح بلفظها في صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ.
قال (عليه السلام): " ذراعان عمقه، وذراع وشبر سعته " (6) فيكون كل واحدة من الرواية والصحيحة وغيرهما (7) مما لا تعرض فيها للأبعاد الثلاثة ظاهرة في السطح