التكسير بلحاظ تربيع السطح أو التدوير - مثلا - فقضية عموم رواية " خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه شئ إلا ما غير... " (1) عدم إنفعال غير ما علم أنه لم يبلغ الكر، كما هو قضية استصحاب الطهارة وقاعدتها عموما وخصوصا في الماء. قال الصادق (عليه السلام) - على ما في الوسائل -: " كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر " (2).
وما قيل من أن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للإنفعال ولا يتخلف عنها إلا لمانع، والمانع مدفوع بالأصل.
وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والإغماض عن الطعن عليها بعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله ((عليه السلام)): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر، وأنه لا ينجسه شئ إنما هو باعتبار كريته، فتكون الكرية قيدا للموضوع - وهو الماء الذي لا ينجسه شئ فكل ما شك في كريته فلا يجوز عليه الحكم بعدم التنجيس بمقتضى العموم، لأنه شك في موضوع العام، لا في ما خرج عنه، فافهم. (4) ففيه أن كون الملاقاة مقتضية للتنجيس، وكون الكرية مانعة عنه لا يدفع بها أصالة الطهارة، ولا قاعدتها ما لم يثبت عدم الكرية بنحو ولو بالأصل ولا مثبت في محل الفرض أصلا ولا أصل يرفع به المانع إذا شك فيه ما لم يكن مسبوقا بالعدم، لا عقلا ولا شرعا، لعدم دليل على قاعدة المقتضي والمانع شرعا، ولا مما