الفجر إلى طلوع الشمس " (1) وقول أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (2) وقوله (عليه السلام) في رواية عبيد بن زرارة: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (3) وغيرها (4).
ولا يقاوم لمعارضتها ما استدل به لانتهائه للمختار بظهور الحمرة والإسفار ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (5). وما رواه ابن سنان في الصحيح، عنه (عليه السلام) قال: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى أو نام " (6) لعدم دلالتهما على خروج وقت الاختيار بذلك أولا.
بل ودلالتهما على جواز التأخير لمن شغل، وهو أعم من المختار، ثانيا.
وغاية دلالة " لا ينبغي " على الكراهة لا التحريم، ثالثا.
ولم سلم كانت تلك الأخبار في جواز التأخير عن الإسفار للمختار أظهر منهما في عدم جوازه له كما هو واضح فلا بد من حملهما على ما لا ينافيها، رابعا.