القاسم المتقدمة (1) وحسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " (2).
مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات، بل الجائز، بل المكروه في وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن (3) وخير موضوع (4) وقرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) (5) وخير العمل (6) وغير ذلك (7) مما ربما يوجب القطع بأن جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها، كما لا يخفى.
وليست دعوى القطع بالأولوية، كما عن كاشف اللثام (8)، مجازفة.
هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة، كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال:
" إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال: الناس يختلفون في الإقامة قال: " المقيم الذي يصلي معه " (9). حيث يظهر منه أنه لا منع عنه قبل أخذ المقيم في الإقامة، والمنع عنه