آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل " (1). نعم إنما دل على توظيف وقتها بذلك خبر عبد الله بن زرارة، أنه قال أبو جعفر (عليه السلام): " وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (2). مع أنه لا يبعد دعوى ظهور الرواية أيضا في أن الإمام (عليه السلام) فيها بصدد توظيف الوقت وتعيينه بما يدوام عليه النبي والوصي من الصلاة بعد الانتصاف ابتداء. وكون وقتها الموظف شرعا هو بعد الانتصاف لا ينافي عدم البأس بفعلها ولو لغير عذر قبله، كما دل عليه خبر سماعة لأجل كون " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت " كما في بعض الأخبار (3). ويدل على ذلك رواية القاسم بن الوليد، أنه سأل الصادق (عليه السلام): نوافل النهار كم هي؟ قال: " ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (4).
وبالجملة لا منافاة بين توظيف الوقت للنافلة ودخله في حصول الغرض المرغوب منها بتمامه وكماله، وجواز فعلها قبله أو بعده ولو لغير عذر، إذا كان بعض الغرض حاصلا بها، كما هو الحال في الفريضة أيضا.
والتوفيق بذلك بين الأخبار أولى من (5) حمل جميع الأخبار المجوزة لتقديمها (6) على الرخصة في التقديم بعذر كالسفر والشباب والشيب والنوم والبرد ونحو ذلك مما في الاخبار من الأعذار، لتأبي خبر سماعة (7) وبعض الأخبار الأخر (8) من ذلك، كما