أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (1).
وقوله (عليه السلام): " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت (2) في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره " (3). وقوله (عليه السلام) أيضا في رواية القاسم بن الوليد في جواب السؤال عن نوافل النهار، كم هي؟ " ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صلها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (4) إلى غير ذلك (5)، جواز التطوع وقت الفريضة.
كما أن قضية الأخبار الناهية عنه (6) أو النافية له (7) أو الآمر: بابتداء الفريضة بعد دخول وقتها (8) عدم الجواز.
ولكن لا يخفى أن ظهور هذه في المنع لا يقاوم ظهورها في الجواز، سيما بعد ملاحظة أن بناءهم على عدم تقييد المطلقات في باب المستحبات بالنسبة إلى أصل الاستحباب في غير الباب من سائر الأبواب، ويحملون ما دل على التقييد من أمر أو نهي أو نفي على تقييدها بالنسبة إلى بعض مراتبه.
هذا مضافا إلى ما في الأخبار من الشهادة على ذلك. وكفاك شاهدا رواية