حجيتها مع التمكن من العلم أيضا - (يصلي) كل فريضة (إلى أربع جهات مع الاختيار) على المشهور (1) بل عن غير واحد الاجماع عليه (2) لرواية خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: " ليس كما يقولون. إذا كان كذلك فليصل إلى أربع وجوه " (3). ونحوها مرسلة الكليني (4) بإسقاط قضية المخالفين، وتبديل الوجوه بالجوانب. هذا مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال، للتكليف باستقبال ما هو قبلة الغير المتمكن من مواجهة الكعبة مما بين المشرق والمغرب، وهو ظاهرا لا يكاد يدرك في الفرض إلا بالصلاة إلى أربع جهات، فإن المراد من المشرق والمغرب ليس الإعتدالي منهما، بل تمام المشارق والمغارب ولا يدرك بالصلاة إلى ثلاث جهات، كما قيل (5)، إذ من المحتملات أن تكون النقطتان اللتان يصلي إليهما إلى طرف المشرق والمغرب والأخرى على عكس ما بينهما، ويصدق حينئذ أنه يصلي إلى المشرق والمغرب، لا إلى ما بينهما عرفا وإن كانت مما بينهما دقة، ضرورة أنه الملاك في الخطابات العرفية.
(٢٨٤)