مما لا يجوز السجود عليه (1).
والقول بأنه عرض لا يمنع عن ذلك الحر، للاجماع والروايات المعتبرة، منها صحيحة القاسم بن الفضل قال، قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يسجد على كمه من شدة أذى الحر والبرد، قال: " لا بأس " (2) وفي معناها أخبار كثيرة (3).
وإذا لم يتمكن منه يسجد على ظهر يده، لرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال: " تسجد على بعض ثوبك " قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: " اسجد على ظهر كفك، فإنها أحد المساجد " (4).
قال بعض الأصحاب: ولا يضر ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن المعارض وموافقتها للاعتبار (5).
ثم إنه لا بد من اعتبار ذلك بعد العجز عن كل ما يصح السجود عليه.
وظاهر الاطلاقات يقتضي جواز ذلك وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، بل وفي بعضها أنه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة، فرخصه المعصوم في سجوده على ثوبه (6) مع ترك الاستفصال في شئ.
فيظهر أيضا أنه لو تمكن من المعادن ونحوها لا يقدم على الثوب.