الحنطة، مع أن الصدوق روى في الخصال عن الصادق عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا على شعير، ولا على لون مما يؤكل، ولا يسجد على الخبز " (1).
والمحكم في المأكول والملبوس هو العادة والعرف العام، فلا عبرة بأكله نادرا كبعض العقاقير.
ولا يمكن القول بأن المعتبر عند كل قطر هو مأكولهم وملبوسهم، لأن ما يمكن أن يستند به في فهم كلام المعصوم هو العرف العام، ومع الاختلاف فيشكل الأمر.
وربما يمكن استنباط تعميم من قول الصادق عليه السلام في ذيل صحيحة هشام المتقدمة، حيث سأله عن العلة في ذلك الحكم، قال: " لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " (2) فتأمل.
والذي يختلج في الخاطر أن المراد بكونه مأكولا في العرف أو ملبوسا أنه لو اطلع عليه أهل العرف لحكموا بذلك، لا أنه يكون متداولا عندهم معروفا بالأكل، وإلا فربما وجد مأكول لم يطلع عليه كثير منهم، ومع ذلك لو رأوه حكموا بأنه مما يؤكل.
وبملاحظة ذلك تتفاوت الأحكام في مقامات كثيرة فتنبه.
ويجوز السجود على القرطاس، والظاهر أنه إجماعي، قال في المدارك: