وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد وجهان، لظاهر الخبر، ولأقربيتها إلى الأرض. ولذلك تنظر الشهيد في البيان في ذلك (1).
والأخبار الكثيرة أيضا تدل على تقديم القطن والكتان (2)، بل ومطلق الثوب كما في بعضها إذا لم يقدر إلا على الثلج (3).
وفي تقديم المعادن عليه أيضا وجهان، وفي بعض الأخبار: " إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (4) وإطلاقه يقتضي التسوية.
ولا يجوز السجود على الوحل، لعدم صدق الأرض، ولموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: " إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (5).
وإذا اضطر أومأ، وهو المشهور، للحرج والعسر، وموثقة عمار الأخرى عنه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا، قال: " يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم، ثم يسلم " (6).
وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالايماء مطلقا إشكال، ولذا ذهب بعض