والمرأة (1)، وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.
واعلم أن ما ذكرناه من المستحبات في طي الحديثين لا ينحصر دليله فيهما، بل الاجماع والأخبار الدالة عليها كثيرة (2).
وتستحب جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب (3).
ويدل على رجحانها صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق عليه السلام، قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (4).
ورواية أصبغ بن نباتة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: " إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة " (5).
وعلى رفع الوجوب: صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما عن السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (6).
وذهب السيد - رحمه الله - إلى وجوبه، وادعى في الانتصار الاجماع عليه (7)،