ابن المغيرة، قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه " (1).
وموثقة عمار، عن جعفر، عن أبيه قال، قال علي عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (2).
وتدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة، وخصوص رواية محمد بن مصادف، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود " (3).
والظاهر من استحباب الارغام: هو وضعه على ما يصح السجود عليه، كما ذكره بعض الأصحاب (4)، وإن كان الرغام هو التراب (5).
ويظهر من بعضهم أن السجود على الأنف سنة، والارغام سنة على حدة (6).
والذي ظهر من بعض الأخبار - كالخبرين المتقدمين - هو كونه مما وقعت الجبهة عليه.
ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسة وإن لم تكن على سبيل الاعتماد (7).
ونسب إلى السيد - رحمه الله - اعتبار الطرف الأعلى (8)، والأخبار مطلقة، وعن ابن الجنيد أنه يماس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل