الاعتناء بها كما يتوهم، فإن الاجماع والأدلة مثل الاستصحاب وغيرها أخرجتها ونهضت على جواز الصلاة عليها، والعام حجة في الباقي، ولم يثبت مخرج للجص، فيبقى تحت عموم النفي مندرجا، لعدم كونه أرضا ولا ما نبت منها، ولولا ذلك لا نسد باب الاستدلال بالعمومات والأخبار الكثيرة، مثل ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ (1) وغير ذلك، وهو كما ترى، هذا.
ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجص قبل الطبخ مشكل، فالظاهر جواز السجود عليه مع ذلك، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب.
والتمسك بأنه تغير الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضا; مشكل، لمنع ذلك، ولعدم ثبوت ذلك الحكم مطلقا.
ويمكن استشعار المنع من العلة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضا.
ويدل على جواز السجود - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) ويظهر من ابن بابويه أيضا (3) - صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟
فكتب إليه بخطه عليه السلام: " إن الماء والنار قد طهراه " (4).
فإن الظاهر أن جواب المعصوم عليه السلام مطابق لتمام السؤال، إذ السؤال كان عن جواز السجود على مثل هذا الجص الذي يتردد في نجاسته، فكأن جواز السجود مطلقا كان مفروغا عنه، وكان يسأل عن خصوص المادة، فأجابه عليه السلام بأن هذا لا يصير سببا لمنع السجود، فإن النار والماء طهراه.