قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين، ولا (1) من علة، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا " (2).
وبملاحظة هذه الرواية تظهر موافقة صحيحة زرارة أيضا لهذا التفسير، ويمكن أن يكون تفسير الاقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر، فلا دلالة.
ولو سلم عدم ثبوت كراهة الاقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شك أن السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلتها، وفتوى الفقهاء في ذلك تكفي، والأحوط الاجتناب عن كل ما يسمى إقعاء.
والشيخ في المبسوط (3) والمرتضى (4) - رضي الله عنهما - على أنه ليس بمكروه.
ولعل مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالاقعاء بين السجدتين " (5) وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعا بين الأدلة (6).
ثم إن الظاهر أنه يكره في جلسة الاستراحة أيضا كما ذكره الشهيد الثاني، ويظهر منه أنه قول الأكثر (7).