فلا يجب لتصحيح صلاته قيام آخر غير القيام حال التكبير ومعه حصل القيامان معا.
ومن ذلك يظهر عدم الثمرة في القيام حال التكبير في حال الزيادة أيضا، لعدم انفكاكه عن الزيادة في التكبير، فما ذكروه من الأحكام في الأركان لا يجب أن يتحقق جميعها في جميعها، بل هو حكم جميعها.
فلنرجع إلى ما كنا فيه ونقول: فلا تبطل زيادة سجدة سهوا، ولا نقصانها كذلك، وإذا تذكرها قبل الركوع يأتي بها، وكذا السجدتين، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وأما بطلان الصلاة بتركهما معا وبزيادتهما معا فهو في الجملة إجماع العلماء كافة، قاله في المعتبر (1)، وادعى الاجماع أيضا في التذكرة (2).
وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (3) وأن التارك لهما أو الزائد عليهما مخرج للعبادة عن الهيئة المطلوبة، فيبقى تحت عهدة التكليف. وتؤيده رواية معلى الآتية (4).
وخالف في هذه الأحكام الشيخ في المبسوط، حيث جعلهما ركنا في الأوليين وثالثة المغرب خاصة (5)، وذلك لما عرفت سابقا من أنه كان يجوز التلفيق في غير الأوليين والمغرب في مبحث الركوع، وهو كان يستلزم تكرار السجدتين.
وفي التهذيب، حيث أوجب الإعادة بترك السجدة الواحدة من الأوليين (6).
وابن أبي عقيل حيث اختار هذا ولم يخصص بالأوليين (7).