على الأرض؟ قال، فقال: " إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا " (1).
وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام قال، قلت: فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: " إذا كان وحده فلا بأس " (2).
وادعى العلامة في التذكرة الاجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع السجود أخفض (3)، وتدل عليه الاطلاقات أيضا، لكن الأولى تقييد الاطلاقات والاجماع بالموثقة (4)، لأصول البراءة اليقينية.
ومما ذكرنا يظهر وجه تأييد لحمل صحيحة ابن سنان المتقدمة على الاستحباب.
ثم إن الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين: كون الأرض بحيث لو أخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الآخر وجعل قاعدة لخط مستقيم آخر أحدث زوايا قوائم، وكونه بحيث لو أخرج من أحد طرفيه خط مستقيم كان مماسا لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلا.
وعلى الثاني تندرج فيه الأرض المسطحة المنحدرة التي لم يكن فيها نبكات وكومات، دون الأول.
وعلى فرض الاندارج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محل السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساويا للموقف، أو لم يبلغه أيضا، لاطلاق الأدلة.
وكذا لا يضر على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود، وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار، أو أكثر منه، وهكذا الكلام في جانب