يكون بارزة أو في كمه، ولو خالف لم تبطل صلاته، وما قاله حسن نعم لو كان زيقه واسعا " ولا ساتر له كاللحية أو غيرها بحيث يرى عورته لو ركع فالأشبه أن صلاته تبطل لأن ستر العورة مع الإمكان شرط ولم يحصل.
السادس: السجود وهو في اللغة: الخضوع، قال الشاعر: [يرى الأكم فيها سجدا للحوافر] وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض، والسجدة بالفتح الواحدة وبالكسر الاسم.
مسألة: تجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة، فلو أخل بهما عمدا " أو سهوا " أعاد، وهو مذهب العلماء كافة، ودل عليه النص القرآني وتعليم النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي وروايات أهل البيت منها رواية حماد بن عيسى (1) وزرارة (2)، والطمأنينة فيهما واجبة، وقال الشيخ في الخلاف: الطمأنينة ركن، ولا يستمر على تفسيره الركن إذا الإخلال بها سهوا " غير مبطل عندنا والركن ليس كذلك، أما لو أخل بها عمدا " بطلت الصلاة وسيأتي تحقيق ذلك.
مسألة: السجود على الأعضاء السبعة واجب في كل سجدة وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين وهو مذهب الشيخين وأتباعها وأحمد بن حنبل عدا علم الهدى فإنه قال: ومفصل الكفين عند الزندين ولم يذكر الكفين، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب على غير الجبهة لقول النبي صلى الله عليه وآله (سجد وجهي) (3) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر ولأن وضع الجبهة يسمى سجودا " ولا كذا غيره فينصرف الأمر المطلق إلى ما به يحصل مسماه ولأنه لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه كالجبهة وللشافعي مثل القولين.