فيما يتسامح في دليله مع تأمل في ذلك من جهة خصوص المقام، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه، قال: " إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس " (1).
وعن ابن الجنيد: لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزرا وسراويل (2).
وربما يستشهد له (3) برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يدخل يده تحت ثوبه، قال: " إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس " (4).
ويستحب التجنيح بالمرفق، لصحيحة زرارة (5) وغيرها (6)، ويرد ركبتيه إلى العقب كما في صحيحة حماد (7)، ويفرج بين أصابع يديه كما في صحيحة زرارة (8).
ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة (9)، أفتى بذلك جماعة من المتأخرين (10).