وينبغي الجهر به لغير المأموم، للعمومات، هكذا اختار في الذكرى (1).
ونسب إلى ابني بابويه وصاحب الفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع من الركوع (2).
وقال المحقق: فإذا رفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، من غير تكبير ولا رفع يد، وهو مذهب علمائنا (3). وقال الشهيد في الذكرى: إنه مذهب جماعة من العامة (4).
وتدل على القول الأول روايتان معتبرتان من أن رفع اليد مطلقا زينة الصلاة وأنه العبودية (5)، وإحداهما خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضا (6)، فحينئذ القول بالاستحباب مشكل، فتأمل.
ثم إن استحباب السمعلة بعد الركوع إنما هو في غير صلاة الآيات، أما فيها فيكبر إلا في الخامسة والعاشرة فهي كغيرها فيهما، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة (7).
وأفتى المحقق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه (8)، وهو خيرة المبسوط (9) وأبي الصلاح (10)، إلا أن أبا الصلاح كره كونهما في الكمين أيضا.
ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح، ولكن لا بأس باتباع هؤلاء الأعيان