وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني " (1).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة زرارة المتقدمة: " ثلاث تسبيحات في ترسل " (2)، وحسنة مسمع المتقدمة (3) ونحوهما (4)، وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الاكمال.
فلو كان عاجزا عنها فالأظهر أنه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه، إن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الاكمال، وإكماله قبل الخروج عن موضع الاكمال بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعا، لأن الذكر واجب، والطمأنينة واجب آخر.
وقيل: لا، للأصل (5)، وهو ضعيف.
وأما لو اقتدر على الذكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهوي، والاكمال حين إكماله أو ما يقرب من ذلك، فالذي وجدته في كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.
ولعل ذلك لأن الركوع في الشرع هو الانحناء المخصوص، سواء قلنا بأنه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا، والركوع له إطلاقات: معناه المصدري، ومعناه العلمي، والثاني لا يصدق إلا مع تحقق الانحناء المخصوص، وبعد التحقق يقال له الركوع.
وما ورد في الأخبار من أن القول في الركوع كذا، وتقول في الركوع كذا ونحوهما، يدل على أن الذكر يجب بعد تحقق ذلك وفي حاله، لأنه هو المعنى