وفي صحيحة أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1)، وفي رواية أخرى أربعا أو ثلاثا وثلاثين مر (2)، وفي رواية خمسمائة (3).
وربما يظهر من جماعة انتهاء الفضل بالسبع (4)، وليس بذلك، وإن أشعرت به رواية هشام، ولعله محمول على الغالب.
ويستحب استواء الظهر بحيث لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل، كما تضمنته صحيحة حماد.
ويستحب تذكر " آمنت بك ولو ضربت عنقي " عند مد العنق فيه، ففي الخبر سئل أمير المؤمنين عليه السلام: ما معنى مد عنقك في الركوع؟ فقال: " تأويله: آمنت بالله ولو ضرب عنقي " (5).
وفي صحيحة حماد " غمض عينيه " والجمع بينه وبين هذا الخبر إما بالتخيير كما قيل (6)، أو بالحمل على الاشتباه، فإن القول أقوى من الفعل.
وادعى الاجماع على استحباب " سمع الله لمن حمده " غير واحد من أصحابنا (7)، وتدل عليه أخبار أخر أيضا على الاطلاق (8).