لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: إن حناه وخرقة نظيفة؟
قال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
1487 - 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.
1488 - 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.
1489 - 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (1) الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
1490 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟
فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.
فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.
230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب 1491 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.