نقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب مساواة المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلا في الجهر والاخفات (1).
وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما، وعلى هذا فيقع الاشكال في العمل على ما تضمنته هذه الأسنة في هذا المقام، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصلت به اليد إلى الركبتين، والانحناء بهذا القدر واجب، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرر للمرأة، أو يستلزم الالغاء للتعليل، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه.
ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع (2) مع عدم فرق أحدهم ثمة بين الرجل والمرأة بهذه الرواية التي لم يظهر اتفاقهم على العمل عليها، بل ظهر عدمه، وإن كان العمل بها أيضا غير بعيد، لكون عمل الجماعة هنا شاهدا على عدم وفاقهم ثمة على العموم.
ويمكن أن يوجه بأن ملاحظة قضية النقل السابق كون التقام الركبة بالأصابع أو وضع اليد مطلقا أو التجنيح بالمرفق في حال الركوع مستحبا للمرأة أيضا لو لم يناف الأخير قوله عليه السلام في هذه الأسنة قبل ذلك: " وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها " فإذا كانت مستحبة فلا شك أن الالتقام بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنيح بالمرفق أيضا يقتضي زيادة انحناء عن قدر الواجب، لكثرة تنزل اليد وانحنائها في هذه الصورة، بخلاف ما لو لم تفعل هذه الأمور.
وتكتفي بالانحناء بمقدار أنها لو أرادت وصول اليد لوصلت، فيكون حينئذ مراد المعصوم والله أعلم وقائله أن ترك هذا المكروه أحب من ارتكاب هذا المستحب، فأمرها بترك استحباب الالتقام ونحوه، وأخذ استحباب عدم ارتفاع العجيزة، وإلا