عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (1). وصحيحة سهل الأشعري (2)، وهي في معناها.
ورواية يحيى الأزرق، قلت: رجل صلى الجمعة، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقل هو الله أحد، قال: " أجزأه " (3).
وصحيحة ابن سنان، وقد نفى عليه السلام فيها البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلا (4).
وتدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: " من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين، أعاد الصلاة في سفر أو حضر " (5) وحسنة الحلبي المتقدمة (6).
وعلى نفي الوجوب، صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور المتقدمتان (7)، ورواية علي بن يقطين: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: " اقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (8).
والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب، ترجيحا لأدلة المشهور، لموافقتها للأصول وعدم ثبوت ما يقاومها.
والأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيما في صلاة الجمعة.