غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٦
ووجوب تداركه لعله قوي، سيما مع ملاحظة القول بركنيته.
ولو تذكر بعد السجود، فالمشهور بين الأصحاب البطلان، للزوم زيادة الركن لو تداركه، ونقصانه لو لم يتدارك.
وقيل: يحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتد بالزيادة (1)، واختاره الشيخ في المبسوط، إلا أنه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من الرباعية (2)، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضا (3).
وبناء الشيخ في ذلك على أن لا وهم في الأوليين. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وأن المراد الشك في العدد فيهما لا سائر الأحكام.
وهناك أقوال أخر شاذة (4)، والأول أقرب.
لنا: ما ذكرنا من اللازم والاطلاقات، وعدم حصول البراءة بذلك، لعدم الجزم بحصول الهيئة المطلوبة، وصحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: " يستقبل " (5)، ورواه في الكافي أيضا في الحسن لإبراهيم (6).
وفي صحيحة أبي بصير عنه بطريقين، والراوي عنه في أحدهما صفوان، قال:

(١) حكاه عن بعض أصحابنا في المبسوط ١: ١١٩.
(٢) المبسوط ١: ١١٩.
(٣) التهذيب ٢: ١٤٩، الاستبصار ١: ٣٥٦.
(٤) قال ابن جني: لو صحت له الأولى وسها في الثانية لا يمكنه استدراكه كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يكن يركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.
وقال علي بن بابويه: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تثبت ذلك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة (انظر المختلف ٢: ٣٦٣).
(٥) التهذيب ٢: ١٤٨ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥ ح ١٣٤٤، الوسائل ٤: ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
(٦) الكافي ٣: ٣٤٨ ح 2.
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست