ويسجد، وكأنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقال في المدارك: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (1).
وتدل عليه مضافا إلى الاطلاقات، واشتغال الذمة به، مع تمكن الاتيان به، صحيحة ابن سنان إنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، فاصنع الذي فاتك سهوا " (2) خرج منه ما دل على بطلانها فيما إذا جاوز المحل، وبقي الباقي.
وربما يؤيد ذلك بأن الشاك، يرجع ما دام الوقت باقيا، فالساهي أولى، فتأمل.
وهل يجب القيام ليركع عن قيام، أم يكفي الانتصاب إلى حد الركوع وجهان.
وقد يوجه الأول بأن القيام المتصل به ركن، فلا بد من الاتيان به، أو أن المتبادر من تدارك الركوع والاتيان به هو ذلك، أو لأن الهوي بقصد الركوع واجب. وقد نقله بعضهم عن غير واحد من الأصحاب وتأمل هو فيه (3)، ولا شك أن تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الركوع من قيام، فلا بد أن لا يترك هذا إذا كان السهو أولا.
أما لو سها بعد الهوي بقصد الركوع، فالظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الركوع لو كان بلغ إلى حده سابقا، وإلا فيقوم منتصبا بالمقدار المعلوم ويركع عنه.
ولو كان تحققت منه صورة الركوع قبل النسيان، فالحكم بتدارك الطمأنينة والذكر في غاية الاشكال، للزوم تعدد الركن. والظاهر عدم الخلاف في عدم الرجوع كما سيجئ ".
وقد استشكل بعضهم أيضا تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر (4)،