ويمكن دفعه بما ورد عنهم عليهم السلام: " اقرؤا كما يقرؤن إلى زمان القائم " (1) في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم عليهم السلام، وللخبر، قال: " ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، سأل الله الجنة، وتعوذ بالله من النار " (2).
ويستحب أن يقف على مواضعه المقررة عند القراء، فيقف على التام، ثم الحسن، ثم الجائز، وعلل بحصول فائدة الاستماع (3)، إذ به يسهل الفهم ويحصل النظم.
وقيل: ليس ترك الوقف في موضع قبيحا، ولا فعله واجبا عند القراء أيضا، بل ذلك إنما هو اصطلاح لهم، ولا يعنون المعنى الشرعي كما صرح به محققوهم (4).
وقد ورد في الصحيح: جواز قراءة الفاتحة والسورة في النفس الواحد (5).
وفي بعض الأخبار: كراهة قراءة قل هو الله أحد بنفس واحد (6).
ويستحب أن يسكت هنيئة عقيب السورة كما في صحيحة حماد (7).
ويستفاد من بعض الأخبار نقلا عن أبي بن كعب: أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من السورة (8).
ويستحب أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.