ويدل على اعتبار إسماع نفسه في الاخفات مضافا إلى عدم صدق الاخفات عرفا باعتبار عدم صدق الكلام ظاهرا، ظاهر الآية، بناءا على التفسير المستفاد من الأخبار، ويظهر من بعض الأخبار أيضا (1).
والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين معا، أما اعتبار العرف فظاهر، وأما اعتبار الاسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان، ولاستصحاب شغل الذمة.
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها " من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس وبأن يتحرك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه " (2) فقد حملها الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدى به (3)، وهو صريح صحيحة علي بن يقطين (4).
وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب (5)، فهو إما محمول على الاضطرار، أو أن المراد بالهمهمة الصوت الضعيف كما في القاموس (6).
ثم ههنا فوائد:
الأولى: لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر، لاجماع العلماء، نقله الفاضلان (7) والشهيدان (8)، هكذا خصص الكلام كثير من الأصحاب (9).