الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى صورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلم وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين.
وقال علم الهدى: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة والثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزيه غيرهما، وقد روى أن المنفرد أيضا " يلزمه قرائتهما (1)، روى عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة) (2) قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب، واستدل على ذلك برواية علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد) وما ذكره (ره) حسن.
مسألة: نوافل النهار إخفات، ونوافل الليل جهر، هذا هو الأفضل وعليه علماؤنا أجمع، ويدل عليه ما روى الجمهور عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في صلاة النهار بالإخفات، والسنة في صلاة الليل بالإجهار) (3) والرواية وإن كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك.
مسألة: ويستحب للإمام إسماع من خلفه الصلاة الجهرية ما لم يبلغ العلو، وهو اتفاق، ولأن المأموم لا قراءة عليه، وعليه الاستماع، قال في المبسوط: وعلى الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل