36 - {باب ما يستحب القراءة به في الفرائض، من السور الطوال، والمتوسطات، والقصار} 4503 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام):
اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما، وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما).
4504 / 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة، مثل: والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وفي العصر [مثل] (1) والعاديات والقارعة، وفي المغرب مثل: قل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وفي الفجر أطول من ذلك (2)، إلى أن قال: ولا بأس ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه، وفي العصر والمغرب بقصاره).
37 - {باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها، بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد} 4505 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك