قال: " نعم، والقنوت في الثانية " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لنا: " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة " فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: " اجهروا بها " (2).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام: عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة؟ فقال: " نعم " وقال: " اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وغيرها " (3).
ورواية محمد بن مروان عنه عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها في السفر؟ فقال: " يصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا " (4).
وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة (5)، وتدفعه الأدلة المتقدمة.
وقيل: بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا (6)، ومال إليه المحقق في المعتبر (7)، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال:
" يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر