وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام، قلت: رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، فقال:
" أي ذلك فعل ناسيا فلا شئ عليه " (1).
وما رواه الصدوق، عن الفضل بن شاذان في علة الجهر والاخفات، عن الرضا عليه السلام: " علة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلة التي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض، أن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة " (2) وفي معناها رواية أخرى في هذا المقام (3).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (4).
والمؤيدات والمقربات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان فلاحظ وتأمل.
يدل عليه أيضا: استمرار تلك الطريقة في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، والتزامهم إياها بحيث لا يجوزون تركها.
واستدل الخصم بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟
قال: " إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر " (5).