وفي قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: " نعم ما لو لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " (1).
وتشعر عبارة الفقه الرضوي عليه السلام الآتية بمانعية قراءة النصف أيضا عن العدول في الجملة (2).
وقد يوجه ذلك بأنه أشبه بالقرآن، وأنه يتحقق بسورة وبمعظم أخرى.
وفيه تأمل، ولعله يمكن أن يقال: إن المعهود من السورة في الصلاة والقدر اليقيني المعتبر في كونها قراءة عقيب الحمد هو سورة كاملة لا غير، فالزيادة خروج عن الأصل، وتقتصر فيه على موضع اليقين، والذي يظهر من أكثر الأخبار هو الرجوع حين الافتتاح وحين الأخذ، وأمثال ذلك، وكذلك يظهر ذلك من لفظ الرجوع، فإن الرجوع عن القراءة حقيقة في الرجوع عن مجموعها، ولما تعذرت الحقيقة بعد الافتتاح فيحمل على أقرب المجازات، وهو ما كان الرجوع دون النصف، ليبقى أزيد منه، فالذي يثبت من تلك الإطلاقات وينساق منها إلى الذهن هو ذلك، والزائد خلاف الأصل فتأمل.
وقد يوجه بتوجيهات لا طائل تحتها، ولعله كان إجماعيا بينهم، ولم يظهر لنا بعد.
وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف بل ولا يبلغه.
ثم إن حرمة العدول عن الجحد والتوحيد أيضا مخصص بالعدول إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وصلاتها ما لم يتجاوز النصف أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب.