والحق عدم وجوب الاخفات عليهن أيضا في مواضعه، للأصل، وعدم ظهور حكمهن من الأدلة، للاطلاقات، ولاختصاص حكم الاخفات في الأخبار بالرجل، أو عدم فهم حكم المرأة منها.
وتشير إلى ذلك العلة المذكورة في نفي وجوب الجهر عليهن من كون صوتهن عورة، وهو منتف مع عدم سماع الأجنبي كما ذكر في الذكرى (1)، والأصل عدم الاشتراك، فتكون مختارة.
والأحوط الاخفات ههنا، للاشكال في كون الأصل عدم الاشتراك، بل الظاهر الاشتراك إلا ما خرج بالدليل، لا لشمول الخطاب والحكم الوارد في الخصوصيات، بل للاجماع المنقول على اشتراك المكلفين حاضرهم وغائبهم، ذكرهم وأنثاهم في التكاليف، إلا ما علم اختصاصه بفرقة دون فرقة، كأحكام الحيض والنفاس، وأحكام اللواط والخصيان ونحو ذلك. إذ القول بلزوم تحمل إثبات الاجماع في خصوصيات كل ما ورد فيه خبر أو غيره في خصوص الرجل أو المرأة على إثبات الحكم لغيره كلفة لا يمكن التصدي لها. ودعوى ذلك تعسف.
ويشهد لما ذكرنا تعرضهم هنا لنقل الاجماع على المخالفة وبيان الدليل، وإلا فليس في الأخبار ما يوهم الاشتراك ظاهرا.
وقيد الأصحاب جواز الجهر بعدم إسماع الأجنبي، وفيه كلام، للتأمل في كون الصوت عورة، وبعض الأخبار المروية في الفقيه في باب المناهي المانع عن التكلم مع الأجنبي بأزيد من خمس كلمات (2) مع ضعفها غير دالة على حرمة مطلق إسماع صوتها.
وكذلك ما دل على النهي عن السلام عليهن سيما مع ملاحظة حسنة ربعي الواردة في كراهة أمير المؤمنين عليه السلام السلام على الشابة منهن، معللا بخوف