وكذلك السبيل.
فهذه الأدلة قرينة على أنه ليس المراد أنك ابتغ في أي صلاة أردت أي سبيل شئت من سبل الأواسط، بل ابتغ في كل صلاة مخصوصة منها سبيلا مخصوصا من الأواسط.
وتظهر تلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلة التي ذكرنا وبعنوان الوجوب أيضا موافقة للآية، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمل في جوازه.
والموافقة للكتاب وإن كانت من المرجحات، لكن هذه الموافقة المجملة - سيما مع وجود أقوى منها من المرجحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور - لا يعتمد عليها.
بل لعله يمكن أن نقول: إن تلك الأدلة مبينة لمجمل (1) الآية، وبيان الآية بالنص والاجماع أيضا كأنه مما لا خلاف فيه.
بالجملة فالترجيح مع وجوب التفصيل. وفي هذا المقام أبحاث أخر طويناها على غرها تركا للاكثار.
ويظهر من جماعة من الأصحاب أن الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا. والاخفات أن يسمع نفسه كذلك، وادعى الفاضلان على ذلك الاجماع (2).
ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف وظهور جوهر الصوت في الاخفات، فرب إخفات يسمع القريب، ورب جهر لا يسمعه (3)، وهو المعتمد.