متساوية، فحاصلها أنه يعمل بالأواسط في كل الصلوات (1) وجوبا بعنوان التخيير، وذلك ينفي القول باستحباب الجهر فيما يجهر فيه، والاخفات فيما يخافت فيه، بل الكل في ذلك سواء، وإنما المدار في التفرقة حينئذ على الخارج، والذي وجد في الخارج هو اتفاق الأصحاب على التفصيل المذكور في مطلق الرجحان، فيؤول الكلام إلى دعوى أن الرجحان هل هو بعنوان الوجوب أو الاستحباب، فالخصم ينفي الزيادة بالأصل، لانكار الاجماع على أزيد من مطلق الرجحان، ونحن نثبته بالأدلة التي ذكرناها، والمعارض لا يقاومها، لأكثريتها، وأشهريتها، واعتضادها بالعمل والاجماع ومخالفة العامة إلى غير ذلك من المرجحات.
وحاصل التحقيق: أن مبنى الخصم إما على أن الآية مسبوقة بتعين الجهر والاخفات في مواضعهما ورجحانهما بالأدلة الخارجية أولا.
أما على الأول فلا يخفى أنه لا يصح حينئذ بناء الآية على التحديد الجديد، بل يكون معاضدا للبناء السابق، وحينئذ فيجب حملها على ما يناسب المقامين.
فالمراد حينئذ والله أعلم: لا بد أن يكون غاية، لا يجهر غاية الجهر، أي فيما يجهر به، فإنه لا مجال للاخفات فيه، لكونه خلاف المبني عليه، ولا تخافت غاية الاخفات بحيث لا تسمع نفسك فيما تخافت فيه، لأنه لا مجال للجهر فيما يخافت فيه لما ذكرنا، فحينئذ تكون الآية لتحديد حال كل من المقامين، لا لتحديد أصل الحكم، فافهم.
وكأن ما ذكرنا هو الظاهر من الآية، وحينئذ لا دلالة في الآية على المطلوب.
ويرجع الكلام في النزاع في أصل التحديد والترجيح معنا كما ذكرنا.
وأما على الثاني، فمع تسليم ذلك وأن الظاهر ليس كما ذكرنا فيخصص عموم الآية ويقيد مطلقها بما ذكرنا من الأدلة، فإن الصلاة في الآية مطلقة،