الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟ قال: " يسجد إذا كانت من العزائم " (1).
وفي كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ انسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: " يومئ برأسه " (2) الحديث.
ومما دل على العدم صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، وأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت " (3) وتؤيده روايته في كتاب دعائم الاسلام أيضا (4).
ويمكن حمل المطلق على المقيد، وربما يحمل ما دل على عدم الوجوب على التقية، لموافقته لمذهب العامة.
والأقوى الوجوب، لأن صحيحة عبد الله بن سنان لا تخلو عن شئ في متنها بالنظر إلى فتوى جمهور أصحابنا، وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس، وفيه كلام مشهور، فلا تصلح لتقييد سائر الأخبار، مع موافقتها للعامة.
قال في الذكرى: ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب، ثم قال: أما غير العزائم فيستحب مطلقا، ويتأكد في حق التالي والمستمع (5).
وهل تشترط الطهارة فيها أم لا؟ الأقرب العدم، للأصل، والأخبار المتقدمة.
والروايات في خصوص الحائض متعارضة، منها رواية أبي بصير وموثقة