المطلق بالنسبة إلى القصد والذهول في قراءة المعدول عنها ومن كلام الأصحاب الصحة.
وكذلك تقتضيه الإطلاقات وصحيحة الحلبي: في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: " يركع ولا يضره " (1).
وأما لو قصد ترك سورة فقرأها سهوا أو ذاهلا فقد يتوهم أنه لا يصح لعدم إتيان هذه السورة بنية التقرب.
وفيه ما لا يخفى، إذ عدم قصد التقرب بالسورة في الآن السابق لا ينافي التقرب بها في الآن اللاحق، فإن الداعي على فعلها حينئذ هو التقرب إلى الله، فليس السورة حينئذ خالية عن قصد التقرب. وإطلاق الصحيحة المتقدمة أيضا يحقق الصحة.
واعلم أن الاعتياد على السورة بحيث تجري على لسانه بلا قصد، أو تعينها عليه بنذر وشبهه، أو كونها معينة في موضع كالحمد يقوم مقام القصد إليه، فيكون الأمر فيها على ما اخترناه أظهر.
وهل يشترط القصد في تعيين البسملة في أول السورة أم لا؟ وحينئذ فإذا عدل عن السورة إلى الأخرى فهل تجب إعادة البسملة أم لا؟.
ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الإعادة، لصيرورتها بقصد تلك السورة جزأها، فحينئذ لا يصير جزءا لسورة أخرى، فبدون الإعادة لا تتم السورة (2).
ومنعه بعض المحققين، حيث قال: إنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة