الإشعار مع ضعف الخبر.
واختلفوا في وجوب السجدة على السامع من غير إصغاء، بعد اتفاقهم على الوجوب على القارئ والمستمع، وادعى الشيخ الاجماع على عدم الوجوب (1)، وابن إدريس على الوجوب (2).
والأخبار مختلفة، فمما دل على الوجوب رواية أبي بصير القوية - لقاسم بن محمد - عن علي بن أبي حمزة قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (3).
وموثقة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، قال: " إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها " (4).
وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: " عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلم أن يسجد " (5).
وما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي في الموثق لعبد الله بن المغيرة، عن الوليد بن صبيح، عن الصادق عليه السلام، قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال: " سجد إن كان من العزائم " (6).
وعن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ