أبي عبيدة المتقدمتين في الجواز، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في العدم، والأظهر الوجوب، والأحوط عدم استماعها، والسجود مع السماع، بل والقضاء بعد الطهر.
وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة، فقال في البحار: إن ظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراطها، ويظهر الخلاف فيها أيضا من بعضهم، والأقوى عدمه (2)، وهو كذلك، للأصل، والإطلاق.
وأما وضع غير الجبهة من أعضاء السجود، وكذلك وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فاختلفوا فيه، وليس للطرفين ما يعتمد عليه، والأصل مع العدم، والاحتياط مع الاشتراط.
وفي كتاب دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، أنه قال: " إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة " يعني النافلة قال: " وفي ذلك قول الله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (3) (4).
وفي تفسير العياشي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال: " يسجد حيث توجهت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة، يقول: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (5).