ورواية الحلبي - وفي طريقها محمد بن سنان - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: " لا " (1) وذلك لأن النهي حقيقة في الحرمة.
وهذا اللفظ وإن كان خارجا من الصلاة، ولكن لا يبعد دعوى أنه يفهم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو فيها (غير مطلوبة للشارع) (2) سيما بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم، فتكون فاسدة.
ونقل عن ابن الجنيد: الجواز عقيب الحمد وغيرها (3)، وقواه بعض المتأخرين (4)، لصحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال: " ما أحسنها وأخفض الصوت " (5).
ولا يخفى أن متن الخبر مجمل، بل ربما يدل على خلاف المطلوب وإن بني على ما أرادوه، فلا يتم الاستدلال به على الكراهة كما قالوه، لمنافاتها مع التحسين، بل الأولى حمله على التقية، وتشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول " آمين " إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال: " هم اليهود والنصارى " ولم يجب في هذا (6)، ووجهه ظاهر بناءا على أن يكون المرجع هو المغضوب عليهم ولا الضالين.
وأما إن قلنا بأن المراد أن القائلين بذلك هم اليهود والنصارى فتحتمل إرادة العامة بذلك.
وتحتمل إرادة المعنى الحقيقي، كما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد