واحتج الجمهور على مشروعيتها بما رووه عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له) (1) وفي رواية أخرى عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أمن الإمام فأمنوا) (2) وفي رواية وابل بن حجر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال: ولا الضالين قال: آمين ورفع بها صوته وقال عليه السلام لبلال: لا تسبقني بآمين) (3).
والجواب الطعن في السند فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه أنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين، ومن هذه حاله لا يسكن إليه في النقل، ولأن ذلك لو كان مشروعا " لم يختص به أبو هريرة لأنه من الأمور التي لو وقعت في صلوات النبي صلى الله عليه وآله لاشتهرت، فانفراد الواحد بها قادح في روايته.
وأما رواية وابل بن حجر وكون النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع بها صوته فلو كانت حقا " لما أنكر الجهر بها لأن ذلك كان يجب أن يسمع من النبي صلى الله عليه وآله سماعا " مشهورا " لا يخفى نقله عن مالك، فإذن الروايتان يتطرق إليهما الشك والواجب فيهما التوقف.
المسألة الثانية: قال ابن بابويه: الضحى، وألم نشرح سورة واحدة فلا تنفرد بإحداهما عن الأخرى، وكذا الفيل، ولإيلاف، وبه قال الشيخان في النهاية والمبسوط وعلم الهدى وهذا يستمر على القول بوجوب قراءة سورة على التمام منضمة إلى الحمد في أولتي كل صلاة وقد سلف البحث فيه، أما وجوب قرائتهما في الركعة الواحدة على رأي من أوجب السورة لكل ركعة فمستنده ما رواه الحسين