وهل يجوز الاكتفاء بذلك، أو يعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة غيره من القرآن إن علمه أو الذكر مطلقا؟ أقوال، أوهنها الأول.
ولعل الأوسط أوسط، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي " (1).
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم، وإلا فالذكر للصحيح المتقدم.
وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر (2)، ولا وجه له.
والمشهور بين الأصحاب في الذكر: أنه يسبح الله ويهلله ويكبره.
وقيل: بالذكر والتكبير.
وقيل: بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير (3).
وقيل: ما يقوله في الأخيرتين (4).
وقد عرفت الرواية (5)، وفي أكثر الأقوال روايات عامية رواها في الذكرى.
وفي وجوب مساواة البدل للمبدل منه وجهان، أشهرهما الوجوب.
ولو عجز عن الذكر أيضا فالمشهور أنه يكتفي بالترجمة، وفي قرب الإسناد رواية تشير إليه (6).
لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن، أو بتر جمة الذكر مع عدم القدرة عليهما والقدرة على ترجمتهما معا؟ ولعل ترجمة القرآن أولى.