إن كان إمام عادل (1).
وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهرت صحته في الجملة، وأما صحته مطلقا حتى لو دخلت جماعة أخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان، والأقوى العدم، لما ذكرنا.
وكذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقية ما سبق عليه الإمام، سواء كان هو أيضا مثله في المسبوقية بهذه الجماعة، أو كان شخصا آخر، والأقوى أيضا فيها العدم.
ومنها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمها ركعتين، وذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين. والظاهر أنه أيضا إجماعي، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (2) وموثقة سماعة (3).
ولمن ينسى قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أخرى، فيتمها ركعتين نفلا ويستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح (4) وغيرها (5).
ومن القصر إلى الإتمام، لصحيحة علي بن يقطين (6).
ومن الإتمام إلى القصر على المشهور، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولاد الحناط (7)، وفيه تأمل.