ولا يذهب عليك أن ما جوزه الشارع من القطع بسبب عروض عارض، ومن ضرورة أو دفع ضرر، قليلا كان أو كثيرا، أو مثل ذلك فقصده لا يضر - مثل أن يقصد حال الصلاة أنه لو أشرف الصبي على البئر فأقطع صلاتي فأنقذه - بالاتفاق، لأنه مما جوزه الشارع، وليس القطع هناك على وفق هواه.
وعندي أنه لا فرق بين قصد الخروج وبين قصد فعل المنافي، والمنقول عن المشهور أنه لا يبطل إذا لم يفعل.
ربما بني هذا على تنافي إرادة الضدين وعدمه، وليس بشئ، لأنه لا شك في التنافي مع الاستشعار بالضدية، فقصد فعل المنافي يستلزم قصد الخروج، فتنتفي الاستدامة الحكمية، فتبطل الصلاة.
وأما مع الغفلة فالظاهر عدم البطلان ما لم يفعل، ولعله خارج عن موضوع المسألة. هذا كله فيما لو قصد الخروج أو فعل المنافي.
وأما لو قصد بجزء من أجزاء الصلاة غيره، مثل أن يقصد بالتكبير التنبيه، وبالركوع أخذ شئ، أو أراد به الرياء، فأطلق الحكم بالبطلان حينئذ جماعة من الأصحاب (1).
والحق أنه إن قصد الصلاة به أيضا فإن كان ركنا تبطل الصلاة مطلقا - لنقصان الركن لو لم يعد، لأن المطلوب هو ما كان خالصا لله، وزيادته لو أعاد - سواء كان ناسيا أو عامدا.
وإن لم يكن ركنا فيحتمل البطلان أيضا مطلقا، لخروجه عن الموظف، وعدم المعهودية من الشرع، وذلك كما إذا أراد من القراءة التنبيه أو الرياء أو غير ذلك.
وتحتمل الصحة لو أعاد إن لم يصر فعلا كثيرا، ولم نقل ببطلان الصلاة بتكرار الواجب، أو بالزيادة على السورة، ومثل ذلك، وقلنا بأنه يصدق عليه أنه قرأ